قانون"تفسيره".نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من احكام".
الموجز
مفاد نص المادة ٥٩ عقوبات؟ أنقضاء مدة إيقاف الحكم المشمول بإيقاف التنفيذ.دون صدور حكم بالغاءه .أثره: اعتباره كان لم يكن ولا محل للطعن عليه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / بهــــاء محمد إبراهيم جمال حســــــــــــــــــــــن جوده وتقــــــي الدين دياب ومحمد يوســــــــــــــــــــــــــــــف " نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام صقر. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :في…

