نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده".
الموجز
تقديم أسباب الطعن بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســــــــــــــــــــــن محمد وأبو الحسين فتحي " نواب رئيـــــــس المحكمــة " ومحمد مطـــــــر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام صقر. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول سنة 1443…

