تفتيش . الدفع ببطلانه .
الموجز
دفع موضوعى . الرد عليه في أسباب الحكم . يكفى النص في المنطوق على رفضه . غير لازم .
القاعدة
إن الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع الموضوعية لأنه متعلق بصحة الدليل المستمد من التفتيش ، فإذا أشارت إليه المحكمة في أسبابها و ردت عليه و إنتهت إلى أنه دفع في غير محله ثم أصدرت حكمها بإدانة المتهم فإن هذا الحكم يتضمن صحة الدليل المستمد من التفتيش ، و لا يترتب البطلان على خلو منطوقه من النص على رفض الدفع لأن الأسباب تكمل المنطوق فيما لم ينص عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (65) القضية رقم 1111 سنة 24 القضائية (ا) تفتيش. الدفع ببطلانه. دفع موضوع . الرد عليه في أسباب الحكم. يكفى. النص في المنطوق على رفضه. غير لازم. (ب) مواد مخدرة.المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952.لا يلزم لتطبيقها ثبوت الاتجار.الحالة الواردة في المادة 34من القانون المذكور. لا يستفيد بها المتهم إلا إذا أثبت أن…

