إجراءات .
الموجز
شفوية المرافعة . دفاع . الأصل في المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً و نفياً . رفض المحكمة طلب الدفاع الخاص بسماع شهود نفى و حكمها مقدماً على شهادتهم بأنها غير منتجة في الدعوى . إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
الأصل في المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً و نفياً و أن حقها في الإمتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذى أجرته . و إذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفى الذين طلب الدفاع سماعهم و حكمت مقدماً على شهادتهم بأنها " لا تقدم و لا تؤخر في أدلة القضية التى إستخلصتها المحكمة من التحقيق و بالجلسة و لا تطمئن المحكمة إطلاقاً إلى ما قد يشهد به هؤلاء الشهود سواء لصالح المتهم أو ضده " - فإن ذلك منها ينطوى على إخلال بحقوق الدفاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل ومصطفى كامل ومحمود محمد مجاهد ومحمد محمد حسنين المستشارين. (410) القضية رقم 739 سنة 25 القضائية إجراءات. شفوية المرافعة. دفاع. الأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتا ونفيا. رفض المحكمة طلب الدفاع الخاص بسماع شهود نفى وحكمها مقدما على شهادتهم بأنها غير منتجة فى الدعوى. إخلال بحق الدفاع. الأصل فى المحاكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتا ونفيا…

