استئناف .
الموجز
عقوبة . رفع الاستئناف من المتهم وحده . لا يجوز للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة تشديد العقوبة المقضي بها ابتدائياً .
القاعدة
لا يصح في القانون تشديد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة إذا كان الإستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة حتى لا يضار بإستئنافه ، و ذلك وفقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميره ومحمد زايد. (75) الطعن رقم 81 لسنة 55 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". بيانات حكم الادانة؟ صياغة الأحكام. لم يرسم لها القانون شكلا خاصا. (2) إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم لها. (3) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها فى…

