شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".

الطعن
رقم ۲۱۸۷۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجوب أن يكون وجه الطعن واضحًا مبيناً ما يُرمى به إليه. نعي الطاعن بتناقض الحكم دون الكشف عن أوجهه. غير مقبول.
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 باسم الشعب  

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

الأربعاء ( أ )

ــــــــــــ 

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هــــــــــــــــــــلالي   " نائب رئيـــــس المحكمــة "

وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد     خالد حســــــــــــــــــــــن محمد

أبو الحسين فتحي     وخالد الشــــــــــــــــــــــرقبالي

" نواب رئيـــــــس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف مجدي. 

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2021 م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 21873 لسنة 88 القضائية .

المرفوع من:

1- .........

2- .........

3- .........

4- .........

5- .........                                                  " المحكوم عليهم - طاعــنون "

ضـــــــــــد:

النيابة العامة                                                             " المطعون ضدها "  

الوقائـــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... جنايات مركز ...... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... جنوب ...... ) بأنهم في يوم ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٧ بدائرة مركز ...... - محافظة ......:

1- ألفوا تشكيلًا عصابيًا الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة.

2- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

3- حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الترامادول) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

4- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين (فردي خرطوش).

5- حازوا وأحرزوا بغير ترخيص ذخائر عدد خمس طلقات مما يستخدموا على السلاحين الناريين سالفي البيان.

وأحالتهم لمحكمة جنايات ........ لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 18 من فبراير سنة ٢٠١٨ عملا بالمواد ۱، 2/1 ، ۳۸/١، 42/1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل والبند رقم (٢) من القسم الأول والبند رقم (١٥٢) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق، والمواد 1/1، 6، 26/4،1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول الثاني المرفق ، مع إعمال نص المادتين ۱۷، ۳۲ من قانون العقوبات، أولاً: بمعاقبة كلٍ من ١- .......، ۲- .......، ۳- .......، 4- .......، 5- ....... بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمهم مائة ألف جنيه عن التهمتين الأولى والثانية وألزمتهم المصاريف الجنائية، ثانيًا : وبمعاقبة كل من ١- ....... ، ۳- ....... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمهما ألف جنيه عن التهمتين الثالثة والرابعة وألزمتهما المصاريف الجنائية، ثانياً: ببراءة المتهمين بشأن ما نسب إليهم من تأليف تشكيل عصابي الغرض منه الاتجار في المخدرات (التهمة الأولى)، ثالثا: ببراءة المتهمين  ۲- ......، 4- .......، 5- ....... مما أسند إليهم من حيازة الأسلحة والذخائر النارية، رابعاً: بمصادرة المخدر والسلاحين والذخائر المضبوطين، باعتبار أن إحراز الجوهرين المخدرين مجرد من القصود المسماة في القانون.

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض في 24 من فبراير سنة 2018 .

ثم طعن المحكوم عليهما الثاني والرابع في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من إبريل سنة 2018

وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليهما الرابع والخامس في 29 من مارس سنة 2018 موقعاً عليها من الأستاذ / ....... المحامي ، والثانية عن المحكوم عليه الثاني في 15 من إبريل سنة 2018 موقعاً عليها من الأستاذ / ....... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، وبعد المداولة قانونًا.

من حيث إن الطاعنين الأول ....... ، والثالث ....... وإن قررا بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد ، إلا أنهما لم يقدما أسبابًا لطعنهما ، فيكون الطعن المقدم منهما غير مقبول شكلًا.

ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي الطاعنين الثاني والرابع والخامس قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنون – بمذكرتي أسباب الطعن – على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إحراز جوهري " الهيروين ، والترامادول " المخدرين دون قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن الثاني أن الحكم لم يتضمن بيانًا كافيًا لواقعة الدعوى وظروفها بما تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يدلل على توافر الركن المعنوي للجريمة ، رغم انتفاء علمه بحقيقة الجوهر المضبوط ، وخلص إلى توافر القصد المجرد في حقه دون أن يدلل على ذلك تدليلًا كافيًا ، لا سيما وأن كمية المخدر المضبوطة بحوزته ترشح – إن صحت الواقعة – إلى توافر قصد التعاطي ، ويضيف الطاعنون أن الحكم اطرح برد قاصر غير سائغ دفوعهم ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لقرائن عددوها ، لا سيما ولم يستكمل الضابط إذن التفتيش بتفتيش منازل باقي المتهمين ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ، بدلالة تلاحق الإجراءات وأقوال شاهد النفي ، وعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها ، لقرائن تضمنتها أوراق الدعوى ، كذلك أغفل الحكم دفاعهم القائم على المنازعة في مكان الضبط ، وعول في الإدانة على تحريات وأقوال الضابط – شاهد الإثبات الأول – بينما لم يعتد بها في قضائه بتبرئة المتهمين من تهمة تأليف تشكيل عصابي الغرض منه الاتجار في المواد المخدرة ، وكذا عند التحدث عن قصد الاتجار مما يصم تدليله بالتناقض ، هذا وقد أغفل الحكم دفع الطاعن الثاني ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، وعول على تقرير المعمل الكيماوي ، رغم أنه لا يتأدى منه ما رتبه الحكم عليه ، ولم يورد مضمونه بصورة وافية ، هذا فضلًا عن إنفراد ضابطي الواقعة بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة لهما ، وتناقض أقوالهما مع ما ثبت بتقرير المعمل الجنائي بشأن عيار السلاح المضبوط مع الطاعن الأول ، وكذا مع معاينة النيابة العامة بشأن وصف مكان الضبط ، الذي إنعدمت سيطرة الطاعن الأول عليه ، وأخيرًا فإن الحكم لم يفطن لما ساقه الطاعن من قرائن من شأنها أن تشكك في سلامة الأحراز المضبوطة ، وإلتفت عن باقي دفوعه المثبتة بمحضر الجلسة فلم يعرض لها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلًا خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققًا لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ويضحى النعي عليه في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر يتوافر بتحقق الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالًا عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا في الدلالة على أن المتهم كان عالمًا بأن ما يحرزه مخدر ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بانتفاء هذا العلم ، وكان ما أورده الحكم من وقائع وظروف دالًا على قيامه في حق الطاعن ، فإن ما ينعاه على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز الطاعن الثاني وباقي الطاعنين للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ، ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقهم واعتبرهم مجرد محرزين للمخدر وعاقبهم بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 التي لا تستلزم قصدًا خاصًا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام ، وهو علم المحرز بماهية الجوهر علمًا مجردًا من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي إنتهى إليه ، ويتضمن الرد على دفاع الطاعن الثاني بأن إحرازه للمخدر كان بقصد التعاطي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فإذا كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة – فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن مجادلة الطاعنون في ذلك أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذونًا به قانونًا فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به ، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش المأذون له بتفتيشهم وضبط المواد المخدرة معهم في مكان الضبط عدم تفتيش باقي مساكن المأذون له بتفتيشهم ، ومن ثم يضحي النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعًا موضوعيًا يكفي للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذًا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعنين في هذا الصدد واطرحته برد كافٍ وسائغ ، فإن منعاهم على الحكم في هذا الخصوص يكون لا محل له ، ولا يقدح في ذلك قالة شاهد النفي لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها ردًا صريحًا فقضاؤها بالإدانة استنادًا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون قد عرض لدفع الطاعنين بعدم معقولية تصوير الواقعة وأطرحه في منطق سائغ وتدليل مقبول ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بالفصل فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات وأقوال الضابط ما يسوغ الإذن بالتفتيش ويكفي لإسناد واقعة حيازة وإحراز الجوهر المخدر لدى الطاعنين ولا ترى فيها ما يقنعها بأن الطاعنين ألفوا تشكيلًا عصابيًا الغرض منه الإتجار في المواد المخدرة ، أو أن إحرازهم للمخدر كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضًا في حكمها ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص فضلًا عن إنعدام مصلحتهم في إثارته، لا يعدو وأن يكون مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثاني لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقًا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان التقارير الفنية وإن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقول الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مضمون تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به من أن المادة المضبوطة هي لجوهري الهيروين والترامادول المخدرين ، فإن ما ينعاه الطاعن الثاني من عدم إيراد مضمون تقرير المعمل الكيماوي كاملًا لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن الثاني من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان إنفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الصدد لا يكون سليمًا . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلًا منها بشخص الطاعن ، وكان له مصلحة فيه ، وكان منعى الطاعن الثاني على الحكم في شأن السلاح المضبوط مع الطاعن الأول ، ومعاينة النيابة لمكان الضبط - منزل الطاعن الأول - وإنعدام سيطرته عليه لا يتصل بشخصه ولا مصلحة له فيه بل هو يختص بالطاعن الأول وحده – الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلًا – فلا يقبل منه ما يثيره في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن الثاني بشأن سلامة الأحراز المضبوطة إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة وفي عملية التحليل التي إطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن الثاني لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه دفوعه التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا . وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك بإطلاق المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم إستعمالها والاتجار فيها المعدل بفقرتيها ، وذلك عملًا بالمادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : أولًا : بعدم قبول طعن الطاعن ........ و ........ شكلًا .

                 ثانيًا : بقبول طعن باقي الطاعنين شكلًا وفي الموضوع برفضه .


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا