نقض " أسباب الطعن. تحديدها ".
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحًا مبيناً ما يُرمى به إليه. نعي الطاعن بتناقض الحكم دون الكشف عن أوجهه. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســــــــــــــــــــــن محمدأبو الحسين فتحي وخالد الشــــــــــــــــــــــرقبالي" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام صقر. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

