دفوع "الدفع بنفي التهمة" . دفاع"الاخلال بحق الدفاع.مالا يوفره"
الموجز
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة والمضبوطات. موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد من ادلة الثبوت التي يوردها الحكم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خالد الجندى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الخولي و عبدالهادى محمود " نائبي رئيس المحكمة " وهاني نجاتي و خالد الضبع وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد يحيى وأمين السر السيد / طاهر عبد الراضي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 21 من شوال سنة 1441ه الموافق 13 من…

