حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم تعديل المحكمة الوصف القانوني الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد و مهاد خليفة ومجدى شبانه و السيد جابر نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد العال . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1443 ه الموافق 27 من…

