نقض " التقرير الطعن وإيداع الأسباب ".
الموجز
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره : عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ عاصـــــــــــــــــم الغايش " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هـــــــــــــــــــــــلالي بهـــــــــــــــــــــاء محمد إبراهيموتقــــــي الدين دياب ومحمد يوســــــــــــــــــــــــــــــف" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ إسلام صقر. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 27 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

