هتك عرض
الموجز
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم عدم تحديده سن المجني عليها على وجه رسمي باعتباره ظرفاً مشدداً بالفقرة الثانية من المادة 268 عقوبات. ما دام الحكم قد أوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق الفقرة الأولي من تلك المادة.
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن عقوبة ، تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من المادة " 268" من قانون العقوبات فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص تحديد سن المجني عليها والذي يعد ظرفاً مشدداً بالفقرة الثانية من ذات المادة تكون منتفية ولا جدوى مما ينعاه على الحكم في هذا الشأن 0

