عمل - أجر - مكافأة النظام الخاص
الموجز
مفهوم الأجر الذي تحسب على أساسه الميزة الإضافية أو الاستثنائية أو سائر الميزات الأخرى بشركة الجمعية التعاونية للبترول تحديده بمعرفة مجلس إدارتها على أساس الأجر المقرر للعامل في 1985/6/30 مؤداه وجوب الالتزام به لا ينال من ذلك ما نصت عليه لائحة الشركة الصادرة سنة 1960 علة ذلك.
القاعدة
أن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول قد أصدر بناء على السلطة المخولة له بموجب القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قراره في 17/9/1985 بالموافقة على المذكرة رقم 19 لسنة 1985 بشأن فتح جدول الأجور الواردة بلائحة نظام العاملين بالهيئة والتي نصت في البند الثالث منها على أنه "لا يعتد على الإطلاق بالزيادات التي تترتب على تطبيق هذه التعديلات على ما يصرف للعامل عند انتهاء خدمته نتيجة تطبيق أنظمة خاصة كالميزة الإضافية أو الاستثنائية أو أي ميزات أخرى مقررة ببعض الشركات ويظل حسابها على ذات الأسس السارية حالياً أي في حدود الربط الثابت للوظائف العليا والنهايات الحالية لربط المستويات الأول والثاني والثالث والمعتمدة حتى تاريخ 30/6/1985..." وكان مجلس إدارة الشركة الطاعنة - وبموجب القرارين الصادرين برقمي 89 لسنة 1985 و47 لسنة 1988 - قد وافق بدوره على ما جاء بمذكرة الهيئة العامة للبترول رقم 19 لسنة 1985، فإن مؤدى ذلك أن الطاعنة قد أفصحت عن إرادتها في عدم الاعتداد بالزيادة المترتبة على فتح جدول الأجور في حساب الميزة الإضافية أو الاستثنائية أو سائر الميزات الأخرى، وأوجبت حسابها على أساس الأجر المقرر للعامل في 30/6/1985 وفقاً للربط الثابت للوظائف العليا ونهايات ربط المستويات الأول والثاني والثالث، وهو ما يتعين الالتزام به، ولا ينال من ذلك ما نصت عليه لائحة الشركة الصادرة سنة 1960 من حساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الأجر الأخير، ذلك أن لرب العمل بما له من سلطة في إدارة منشآته وتنظيم العمل فيها على النحو الذي يراه كفيلاً بتحقيق مصالحة الحق في تعديل نظام المكافأة الإضافية طالما أن هذا التعديل يتم في إطار نظام عام للمكافأة يسري على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز وغير مشوب بالتعسف وسوء القصد.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ كمال عبد النبى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام قرنى ، عصام الدين كامل ، منصور العشرى نواب رئيس المحكمة وهشام قنديل ورئيس النيابة السيد / عادل بدر وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 22 من جماد أول سنة 1427ه الموافق 18 من يونيه سنة 2006 م أصدرت الحكم الآتى…

