إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الموجز
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التى لم يوردها الحكم لا يؤثر في سلامته . علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء ( أ ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مســــعد خالد حســـــــــــــــــــــن محمد أبو الحســـين فتحي وخالد الشــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أحمد عوض الله . وأمين السر السيد / موندي عبد السلام . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 12 من ربيع الأخر…

