تزوير" أوراق رسمية ". استيلاء على أموال أميرية . ارتباط . عقوبة " العقوبة المبررة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". حكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۳۱۳ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰٤/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
٥۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.