ضرب أحدث عاهة. عقوبة " العقوبة المبررة". نقض " المصلحة في الطعن ". رابطة السببية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲٥۳۷٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.