استدلالات. تلبس. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". قبض. مأمورو الضبط القضائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۱۸٦۳۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.