استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "شهود" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . استدلالات. دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات".
الطعن
رقم ۳۷٦۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.