أحوال شخصية .إثبات " البينة "
الموجز
شروط الشهادة في الفقه الحنفي وجوب مطابقتها للوقائع المادية و ألا يكذبها الحس .
القاعدة
الشهادة كطريق من طرق الثبوت في فقه الحنفية تعد تعبيراً عن الواقع و تأكيداً لثبوته دون أن تقلب الحق باطلاً أو تحيل الباطل حقاً ، فإن شرطها أن تكون مطابقة للوقائع المادية ، فلا تكذبها الأمور المحسوسة أو تخرج عن تلك الحقائق الثابتة ، فإن كذبها الحس فلا تقبل و لا يجوز أن يبنى عليها قضاء إعتباراً بأن الحس يفيد علماً قطعياً و الشهادة تفيد خبراً ظنياً و الظنى لا يعارض القطعى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدى. (352) الطعن رقم 27 لسنة 47 ق أحوال شخصية إعلان. بطلان "نسبي". (1) بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة المعارضة أو الاستئناف وإلا سقط الحق فيه. (2، 3) أحوال شخصية. إثبات "البينة". (2) شروط الشهادة فى الفقه الحنفي. وجوب مطابقتها للوقائع…

