غسل أموال
الموجز
جريمة غسل الأموال لا يشترط طريقاً خاصاً لإثباتها . كفاية اقتناع المحكمة بوقوعها من أي دليل أو قرينة تقدم لها .
عدم وجوب صدور حكم نهائي في جريمة الحصول غير المشروع علي الأموال لإدانة المتهم بجريمة غسل الأموال . للمحكمة بحث عدم المشروعية لدي قضائها في جريمة غسل الأموال .
عدم معرفة الفاعل لجريمة الحصول غير المشروع علي الأموال أو عدم رفع الدعوى الجنائية عليه . ليس ضرورياً لمعاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال .
القاعدة
حيث إنه من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة غسل الأموال طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي – كما هو الحال في سائر الجرائم – بحسب الأصل – أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم لها ، وكان ما أورده الحكم – علي النحو المار بيانه – يعد كافياً وسائغاً علي ثبوت وتوافر جريمة غسل الأموال في حق الطاعن بركنيها المادي والمعنوي ، إذ لا يلزم القانون المحكمة التي تنظر الدعوى بأن تتربص فصلاً نهائياً في جريمة الحصول – غير المشروع – علي الأموال ، بل لها بحث أمر عدم مشروعية الحصول عليها ، كما أن ظهور فاعل الجريمة الأخيرة أو رفع الدعوى الجنائية عليه ليس بضروري لصحة معاقبة مرتكب جريمة غسل الأموال متي ثبت أنه قارفها وهو عالم بعدم مشروعية الحصول عليها وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ، وإذ كانت المحكمة قد استخلصت من الأدلة التي أوردتها أن الأموال محل جريمة غسل الأموال متحصله من جريمة تزوير ونصب وأن الطاعن قام بغسلها مع علمه بحقيقة ذلك المصدر وعاقبته بجريمة غسل الأموال ، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً علي واقعة الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة الجنائية جلسة الخميس ( ب ) الموافق 17 من فبراير سنة 2011 الطعن رقم 11248 لسنة 79 قضائية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشار / أنــور جبري نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشاريـن / فتحـي الصباغ وأحمد عبــد القـوى ومحمــد طاهــر وجمــال حليـــس "نواب رئيس المحكمة" ـــــــــــــــــــــــــــــــ (١) عدم رسم القانون شكلا خاصا لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) جريمة غسل الأموال لا يشترط طريقاً خاصاً لإثباتها…

