حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقد . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤٦۷ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۱۰
الدائرة
جنح اقتصادي
المكتب الفنى
٦۲
رقم القاعدة
۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.