نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن
شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـض الدائــرة الجنائيــة الأربعاء (أ) ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعد خالد حســـــــــــــــــــــــــن محمد أبو الحسين فتحي وخالد الشــــــــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ شريف عبد الحكيم. وأمين السر السيد / طارق عبد المنعم. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 26 من ربيع الثاني سنة 1443 هـ الموافق الأول…

