حكم . تسبيبه .
الموجز
سبق إصرار . مثال لكفاية استظهاره .
القاعدة
إذا كان الحكم إذ عرض لظرف سبق الإصرار قد قال " إن ركن سبق الإصرار ثابت من إعداد المتهمين السلاح الذى إستعمل في إرتكاب الجريمة قبل إرتكابها بنحو إسبوع من إستدراجهم المجنى عليه إلى مكان الحادث بالكيفية المبينة بالتحقيقات و من طلب المتهم ... ... ... من المجنى عليه قبل الحادث إحضار النقود التى تلزم للصفقة المزعومة و حرصه في يوم الحادث على التحقق من إحضاره تلك النقود مما يقطع بأنه هو و زميله بيتوا النية على إرتكاب ذلك الحادث من قبل بغية سرقة تلك النقود " - فإن هذا القول من الحكم سديد و يصح الإستناد إليه في إثبات توافر ظرف سبق الإصرار .
نص الحكم — معاينة
جلسة 31 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (370) القضية رقم 641 سنة 25 القضائية حكم. تسبيبه. سبق إصرار. مثال لكفاية استظهاره. إذا كان الحكم إذ عرض لظرف سبق الإصرار قد قال "إن ركن سبق الإصرار ثابت من إعداد المتهمين السلاح الذى استعمل فى ارتكاب الجريمة قبل ارتكابها بنحو أسبوع ومن استدراجهم المجنى عليه إلى مكان الحادث بالكيفية المبينة بالتحقيقات…

