دفوع "الدفع بنفي التهمة" . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة . نفي للتهمة . موضوعي. استفادة الرد عليها من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / مجدي تركي علاء الدين كمال أحمد مصطفى أيمن العشري " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا إسحاق. وأمين السر السيد / محمد ناصر. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 19 من ربيع الأول سنة 1443…

