إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦٦۱۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.