إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق بما شهدوا به . عدم التزامها بالاشارة إلي أقوالهم . قضاؤها بالإدانة . مفاده : اطراحها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و مجدى شبانه وعرفه محمد نواب رئيس المحكمة وهيثم خضر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد العال . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1443 ه الموافق 27 من سبتمبر…

