حكم " حجية الأحكام ". قوة الامر المقضي " شروطها الواجب توافرها في الحق الدعى به". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة للاحكام الانتهائية الحائزة لقوة الامر المقضى". نظام عام. نقض " الاحكام الجائز الطعن فيها" " حالات الطعن: مخالفة حكم سابق" " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض".
الطعن
رقم ۱۱۱٦ لسنة ۷۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۲/۰٤/۲۲
المكتب الفنى
٥۳
رقم القاعدة
۱۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.