رابطة السببية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .قتل عمد . مسئولية جنائية .دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۹٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.