نقض " أسباب الطعن بالنقض ".
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً وافياً نافياً عنه الغموض أو الجهالة بحيث يبين فيها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثرة في قضائه . م253 مرافعات . عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى أبداها بمذكرته المنوه عنها بوجه النعى وأثر الرد عليها في قضاء الحكم . نعى مجهل . غير مقبول .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في بيان أسباب الطعن بالنقض هى بما اشتملت عليه صحيفة الطعن وحدها بما يغنى عن الإحالة في هذا البيان إلى أوراق أخرى وأنه يجب طبقاً لنص المادة 253 من قانون المرافعات أن تشمل ذات صحيفة الطعن على بيان الأسباب بياناً دقيقاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يبين ما هى أوجه الدفاع التى أبداها بمذكرته المنوه عنها بوجه النعى وأثر عدم الرد عليها في قضاء الحكم فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون مجهلاً غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حسن منصور ، ناجى عبد اللطيف ، صالح محمد العيسوى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الراضى عياد وحضور السيد رئيس النيابة / حسن إسماعيل والسيد أمين السر / محفوظ عبد الرجال خليفة فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 10 من محرم سنة 1425 ه الموافق 1 من مارس سنة 2004 م أصدرت الحكم الآتى نظرت فى الطعنين المقيدين فى…

