مواد مخدرة. بطلان. تفتيش " إذن التفتيش. إصداره ". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷٥٥۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.