سلاح .ارتباط. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الإرتباط " . عقوبة ." تطبيقها "" عقوبة الجريمة الاشد". نقض " حالات الطعن . الخطأ قي تطبيق القانون " . محكمة الجنايات. محكمة الاعادة.
الطعن
رقم ۹۲٤٦ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.