بيع " بعض أنواع البيوع: بيع الشـــريـــك الــمشـــتاع حصـــته مــفـــرزة قـــبل القســـمــة ". شيوع " التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع". قـــســمة " التصرف في المال الشائع قبل إجراء القسمة ".
الطعن
رقم ۱٦٦۷۹ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.