إجراءات .
الموجز
سماع الشاهد بدون حلف يمين . حصوله في حضور محامى المتهم دون اعتراض منه على هذا الإجراء يسقط الحق في الدفع ببطلانه .
القاعدة
إذا كان سماع الشاهد بدون حلف يمين قد تم بحضور محامى المتهم في جلسة المحاكمة دون إعتراض منه على هذا الإجراء فإن حقه في الدفع ببطلانه يكون قد سقط .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من أكتوبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (342) القضية رقم 527 سنة 25 القضائية إجراءات. سماع الشاهد بدون حلف يمين. حصوله فى حضور محامى المتهم دون اعتراض منه على هذا الإجراء يسقط الحق فى الدفع ببطلانه. إذا كان سماع الشاهد بدون حلف يمين قد تم بحضور محامى المتهم فى جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الإجراء فإن حقه فى…

