حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل"" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض" أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۲۹٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.