إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة " " المنشآت الآيلة للسقوط ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ٤۲۲ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۲/۲۲
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
٤۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.