إثبات " بوجه عام " " إثبات "شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٤۷۳٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.