إثبات "شهود". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۹۹۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.