وصف التهمة .
الموجز
تكييف الواقعة و تطبيق نصوص القانون عليها . الرأى الأخير فيه للمحكمة .
القاعدة
المحكمة هى صاحبة الرأى الأخير في تكييف الواقعة المطروحة أمامها و تطبيق نصوص القانون عليها ، فلا تتقيد بالوصف الذى ترفع به الدعوى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد المستشارين. (301) القضية رقم 307 سنة 25 القضائية (أ) جريمة. تنويعها إلى جناية أو جنحة المقياس الذى يرجع إليه فى ذلك. (ب) وصف التهمة. تكييف الواقعة وتطبيق نصوص القانون عليها. الرأى الأخير فيه للمحكمة. (ج) تقادم. مدته. تقديرها خاضع لما تقرره المحكمة عن بيان نوع الجريمة. 1 - المقياس الوحيد لتنويع الجرائم إلى جنايات…

