حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : مالا يعد كذلك " . دستور " الدفع بعدم الدستورية " . رسوم " الرسوم القضائية : رسم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية " .
الطعن
رقم ۱۸٥۹ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۱۱/۲۳
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
۱٤۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.