إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۷۰۹۹ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.