نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إثارة الدفع بأن مرتكب واقعة الضرب المفضي إلى موت شخص آخر لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و مجدى شبانه ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة وهيثم خضر وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود عبد العال . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 20 من صفر سنة 1443 ه الموافق 27 من سبتمبر…

