الرئيسيةالأحكامالتعويض عن الضرر الأدبى : تعويض :" استبعاد قرابة المصاهرة ممن يجوز لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبى وفق م 222 مدنى " الطعنرقم ۲٦۲۲ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٥/۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول