الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةايجار " ايجار الاماكن " " الامتداد القانوني لعقد الايجار : وفاة المستأجر او تركة العين ". دفاع " الدفاع الجوهرى ".الطعنرقم ۱۸۰٦ لسنة ٦۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۱/۰۱/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۲رقم القاعدة۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول