إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". ظروف مشددة. قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". مواد مخدرة. نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۱۳۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.