الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام" "شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية الواقعة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " اسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۰۸۹٤ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول