الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستدلالات. تفتيش " إذن التفتيش. إصداره بياناته ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان اذن التفتيش " " الدفع بعدم جدية التحريات ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". مأمورو الضبط القضائي. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".الطعنرقم ۲۰۸۹٤ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول