إيجار" إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة ". حكم " حجية الحكم الجنائي " " عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك ". محكمة الموضوع " مسائل الواقع ".
الطعن
رقم ۳۷۰ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۰۲/۱۹
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
٤۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.