محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
المام المحكمة بواقعة الدعوى واحاطتها بالاتهام المسند للطاعن . منازعته في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة جدلاً موضوعياً في سلطتها في استخلاص صورة الواقعة. غير جائز.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأحد ( د ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / منصــــــــــور القاضي نائب رئيس المحكمـة وعضويــــة الســـــادة القضاة / محمـــــــــد السعدني و محمـد عبد الهادي هشام رضوان عبد العليم نواب رئيس المحكمة إيهـــــــاب إلهــــام نـــــــوار وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد مشعل وأمين السر السيد / علي جودة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 8 من جمادى الأولى لسنة…

