إثبات "بوجه عام" "شهود" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد . هتك عرض . حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۹۲۲۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.