إثبات.
الموجز
شاهد . تجزئة أقواله . جائزة .
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ ببعضها و تطرح البعض الآخر ما دام تقدير الدليل موكولاً إليها وحدها و ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في شطر من أقواله و غير صادق في شطر آخر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من إبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد على المستشارين. (242) القضية رقم 2467 سنة 24 القضائية إثبات. شاهد. تجزئة أقواله. جائزة. حجية الشئ المحكوم فيه. تلحق منطوق الحكم وما يكمله ويرتبط به ارتباطا وثيقا من الأسباب. (ج) إثبات. اعتراف. حرية محكمة الموضوع فى تقديره. (د) إثبات. شاهد. أخذ المحكمة بما تطمئن إليه من أقواله فى حق بعض المتهمين وإعراضها عما…

