سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم اتخاذ الحكم من واقعة ضبط السلاح مع الطاعن دليلاً على جدية التحريات .
لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الاثنين ( ج ) برئاسة السيد القاضى / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة و عصام عباس ومجدى شبانه و محمود عاكف نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إيهاب المنوفى . وأمين السر السيد / على محمود . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الاثنين 16 من ذي الحجة سنة 1442 ه الموافق 26 من…

